سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
186
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
از ولى بنظريّه او وابسته بوده و هرآنچه را وى صلاح ببيند ممضى و جايز است بخلاف استنابت كه نائب در هيچ كارى حق اظهار نظر نداشته بلكه آنچه را كه منوب عنه بوى اجازه داده مىتواند انجام دهد و آنچه را كه نهى كرده يا احيانا مسكوت عنه قرار داده حق مباشرت در آن را ندارد . قوله : فانّها استنابة فى الحفظ خاصة : ضمير در [ فانها ] به وديعه راجعست و قيد [ خاصة ] اشاره است باينكه در وكالت هم استنابت در حفظ بوده و هم در تصرف ولى در وديعه تنها استنابت در حفظ مىباشد لذا به اين اعتبار از تعريف وكالت خارج است . قوله : و تفتقر الى ايجاب و قبول : ضمير مستتر در [ تفتقر ] به وكالت راجعست . قوله : لانها من جملة العقود و ان كانت جايزه : ضمير در [ لانها ] و در [ كانت ] هر دو به وكالت راجعند . متن : و إيجابها وكلتك ، أو استنبتك ، أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على الاستنابة في التصرف ، و إن لم تكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود ، أو الاستيجاب و الإيجاب كقوله : وكلني في كذا ، فيقول : وكلتك ، أو الأمر بالبيع ، و الشراء كما دل عليه قول النبي صلى اللَّه عليه و آله لعروة الباقي اشتر لنا شاة . مبحث ايجاب و قبول وكالت شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :